الحصفكي

39

الدر المختار

إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوي إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية . قال : وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت ( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا